تونكاد انفو: قال فريق دفاع الطرف المدني "الدولة" إن ''خطة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة في الأفعال المجرّمة التي تنهض أدلة متعددة على ارتكاب الرئيس السابق لها''.
وأضاف الفريق في بيان له أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 - 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مضيفا أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.
وأوضح فريق الدفاع أنه من أجل إنارة الرأي العام فإن هذه المادة تشمل "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو منتخبا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
وأضاف أنه لمواجهة شمولية هذا النص سعى دفاع المتهم الرئيسي - من خلال طعنه في هذا النص- إلى استبعاد المتهم من هذه القائمة ليكون في منأى عن المساءلة إلا أن المجلس قضى دون مواربة برفض هذا الطلب، فظل قانون مكافحة الفساد ساري الأثر على الرئيس السابق، وِفق ما جاء في البيان.
وذكر الدفاع بأن قرار محكمة الاستئناف بصرف النظر عن طلب دفاع عزيز التخلي عن الملف جاء بعد رفض المحكمة لطلبين اثنين تقدّم بهما - تباعا - دفاع المتهم الرئيسي تشكيكا أولا في صحة تشكيلة المحكمة، ثم في وجود قرار المجلس الدستوري حتى بعد أن اطلعت عليه المحكمة فواصلت جلساتها التي كانت معلّقة في انتظار هذا القرار.
وأشار إلى أن اللجوء إلى مقاطعة جلسات المحكمة ''يعتبر متنافيا لرسالة المحامي وآداب مهنته وتقاليدها وما ترتكز عليه من تعاط''.
إضافة تعليق جديد