نص البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 201-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.

يقترح مشروع القانون أحكاما جديدة تزيل التداخلات التي قد تنشأ عن تطبيق صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات والقطاع المكلف بالصيد البحري، وذلك من أجل تكييف الإطار القانوني القائم لموائمته مع التطورات المؤسسية التي تتطلب إعادة تحديد الدومين العمومي البحري من خلال:

-تعديل أحكام المادة 20 من القانون 2013-029،لإدخال الشريط الساحلي الممتد على مائة متر ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالعقارات.

‐مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.

يقدم مشروع القانون الحالي تعديلات على القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى، وعليه:

‐فيما يخص وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ)، فهي من اختصاص القطاع المكلف بالعمران. بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.

‐أما بالنسبة للعمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، بحكم تعقيداتها وتدخلاتها، تسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

‐مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي.

يهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التمدرس الشامل والتعليم القاعدي في بلادنا من خلال إسهام تعليمنا الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس عبر الاستفادة من التعليم الأصلي في المناطق التي لاتتوفر فيها المدرسة النظامية، وتثمين الدور الذي يقوم به التعليم الأصلي عبر إقامة جسور تمكن من استثمار مكتسباته في التعليم القاعدي الإجباري وبالتالي تخفيف كلفة التمدرس الإجباري على المدرسة النظامية.

‐مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وطرق سير عمل المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء وتحديد تشكيلته.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة رقم 23 من القانون رقم 2016-027 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 المتعلق بالتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية، من خلال إنشاء مجلس رقابي يدعى المجلس الوطني للتبرع واحتراث الأعضاء، وهو جهاز للتنسيق والتنظيم، كما يحدد مشروع المرسوم هذا تشكيلة وتنظيم وقواعد سير هذا المجلس.

وقدم وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارجبيانا حول الوضع الدولي.

وقدموزيرالداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحليةبيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا دون أي تمييز من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في جميع جوانب الحياة على أساس المساواة مع الآخرين وتعمل هذه الإستراتيجية من بين أمور اخري إلى:

‐ تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم وتعزيز احترام كرامتهم.

‐ تعزيز مجتمع شامل ومحاربة الصور النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

‐ ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية.

‐ ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العمومية، وتطوير الآليات والخدمات اللازمة لذلك.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة

الإدارة المركزية

المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية

‐ المدير العام المساعد: عبد الله محمد سيديا، مدير الترجمة بالمديرية العامة سابقا

مديرية الدراسات والتوثيق القانوني

‐ المدير المساعد: سيد أحمد تابلنكو، إطار بالمديرية العامة سابقا

مديرية الرقابة القانونية

‐ المدير المساعد: عمر ابراهيماصامبو، إطار في نفس المديرية العامة سابقا

مديرية الترجمة

‐ المدير: سيدي محمد التقي، رئيس مصلحة الترجمة في نفس المديرية العامة سابقا.

‐ المدير المساعد: محمدو حامد، إطار في نفس المديرية العامة سابقا.

مديرية نشر الجريدة الرسمية

‐ المديرة المساعدة: بمب بنت مولاي احمد، رئيسة مصلحة الأرشيف في نفس المديرية سابقا

إضافة تعليق جديد