
قبل المجلس الدستوري جزئيا الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، فيما رفض طعنها في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحكم المجلس بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي.

.jpg)










.jpg)

